![]() |
|
![]() |
رابعا : إجراءات الوزارات العراقية: أ. الفصل الإداري: 1- يقوم الوزراء بإصدار أوامرهم إلى المدراء العامين في بغداد والمحافظات لتحديد هويات كبار أعضاء حزب البعث ومن ثم أزاحتهم عن مناصبهم ، مستخدمين المعلومات المقدمة لهم من الهيئة ومن الوزارات وكل المعلومات ذات العلاقة المتوفرة لدى المدير العام. 2- على المدراء العامين تزويد كل مفصول عن العمل برسالة مؤرخة تبين أسباب الفصل وتوفر المعلومات اللازمة لإجراءات الاستئناف. 3- يرسل المدراء العامين تقارير عن المفصولين إلى وزرائهم المختصين ، ونسخة من التقرير إلى الهيئة. ب. الاستئناف : 1- لا يحق لمن هم بدرجة عضو شعبة فما فوق استئناف قرار فصله. 2- يحق الاستئناف للمفصول من كان بدرجة عضو فرقة فما دون او من كان موظف في الدرجات الإدارية الثلاث العليا ، ولم يكن عضو شعبة فما فوق وعليه الاختيار بين أمرين ( آ ) تقديم طلب الاستئناف والتنازل عن الحق في الراتب التقاعدي أو ( ب ) قبول الراتب التقاعدي و التنازل عن حق الاستئناف. ويحتسب الراتب التقاعدي على أساس ما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وبموجب شهادته وسنوات خدمته ودون احتساب أية امتيازات يحصل عليها بحكم موقعه الحزبي. 3- تكون هناك درجتان للطعن الإداري ، وبتسلسل تصاعدي ( آ ) الاعتراض لدى لجنة محلية لاجتثاث البعث و ( ب ) الاستئناف أمام الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث. 4- على الوزراء توجيه المدراء العامين لتشكيل اللجان المحلية للاعتراض في كل محافظة ، وفي بغداد ، وبالتشاور بين الوزير والهيئة. 5- كل مدير عام بحكم منصبه عضو في اللجنة التابعة لمحافظته دون أن يكون له حق التصويت ، ومن حقه تعيين أعضاء في اللجنة المحلية للاعتراض يتمتعون بالاحترام والقبول في المجتمع ، وممن يعرف عنهم النزاهة والعدالة ومن الذين لهم القدرة على التعامل مع إجراءات الاعتراض بعقلية متفتحة. أ. يحق للوزير أو الهيئة مراجعة أسماء من تم تعيينهم في اللجان من قبل المدراء العامين داخل الوزارة ونقض هذه التعيينات. ب. على الموظف المفصول طبقا للإجراءات المبينة أعلاه من الراغبين في الاعتراض تقديم طلب تحريري يتضمن الحجة وما يستند أليها من أدلة إلى اللجنة المحلية خلال أسبوعين من تاريخ تنفيذ أمر الفصل بحقه ، ويحق للمدير العام قبول الاعتراض بعد مضي مدة الاعتراض إذا كان تأخره بعذر مشروع ثابت. جـ. يحق للجان المحلية طلب حضور الموظف المفصول شخصيا للمثول أمامها. د. إذا أراد الموظف المفصول الاعتراض على قرار الفصل بهدف إثبات انه ليس من كبار أعضاء حزب البعث فأن على اللجنة دراسة كل الحقائق والوثائق الثبوتية سواء تلك التي سلمها المعترض أو تلك التي تم الحصول عليها بشكل مستقل. هـ. إذا تم إثبات أن الموظف المفصول هو عضو فرقة وقدم طلب الاعتراض للحصول على استثناء من اجتثاث البعث فأن على اللجنة المحلية أن تدرس ضمن ما تدرس الأمور التالية : 1. فيما إذا كان الموظف المفصول قد تبرأ من انتمائه إلى حزب البعث. 2. دراسة الظروف التي أدت إلى انتماء المفصول إلى حزب البعث وظروف ارتقائه إلى درجة عضو فرقة. 3. التاريخ الوظيفي الكامل للموظف بما في ذلك صلاته بالمؤسسات البعثة العسكرية والاستخباراتية والأمنية. 4. فيما إذا كانت جهود الموظف المفصول أثناء عمله مكرسة لتطوير أهداف البعث. 5. أي نشاطات مخالفة للقانون ارتكبها الموظف المفصول. 6. فيما إذا كان اختصاص الموظف المفصول نادرا ولا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في الوزارة. و. على اللجنة المحلية أعداد ملف كامل لكل حالة ، وإصدار قرار تحريريا خلال ستة أسابيع من تاريخ طلب الاستئناف. ز. على اللجنة المحلية تقديم تقرير عن كل حالة ، وتقديم الملفات الخاصة بتلك الحالة إلى الهيئة واشعار الوزراء المختصين بذلك. ع. تحتفظ الهيئة لنفسها بحق المصادقة على كافة القرارات التي تصدرها اللجان المحلية. 6. يحق للموظف المعني التقدم إلى الهيئة بطلب الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة خلال أسبوعين من صدور القرار ويحق لرئيس اللجنة استثناء أي طلب من شرط المدة الزمنية إذا ارتبط ذلك بظروف قاهرة. 7. على الهيئة الاستماع إلى كل طلبات الاعتراض قرارات اللجان المحلية ضمن الوزارات المختلفة. آ. يحق لطالب الاستئناف تقديم أدلته شخصيا أو تحريرا ويحق للهيئة طلب مثول الموظف المعني أمامها شخصيا. ب. عند دراسة طلبات الاستئناف فأن الهيئة الوطنية ستستخدم نفس المعايير المتبعة في الاعتراض أمام اللجان المحلية. ج. على الهيئة الوطنية إصدار قرارا خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الاستئناف. د. تشكيل هيئة من قاضيين اثنين يعينهما مجلس القضاء ويوافق على تعيينهما مجلس الحكم أو الحكومة التي ستخلف المجلس لحضور جلسات الاستئناف إلى جانب الهيئة . ويجب أن يحصل قرار الاستئناف على مصادقة قاض واحد على الأقل ، على قرار الاستئناف. ج. الاستثناءات : أولا. الاستثناءات من اجتثاث البعث ستمنح كالآتي: ( آ ) الاستثناء الدائمي . ( ب ) استثناء مشروط لمدة سنة واحدة ، ويكون هذا الاستثناء عرضة للرفض في الحالات التالية: أ. إذا اقتنعت اللجنة المحلية أو الهيئة الوطنية بأن الموظف المفصول قدم أدلة مزورة أو معلومات مظللة أثناء مرحلة الاستئناف . ب. اكتشاف معلومات إضافية لم تكن متوفرة حين منح الاستثناء ن ومن شأنها إثارة القلق بأن الاستثناء كان سيرفض لو توفرت تلك المعلومات في حينه. جـ. أن تتحقق اللجنة ، أو الهيئة وعلى أساس أدلة معتمدة من أن الموظف الذي تم استثنائه ، قد عاود نشاطه المخالف للقانون ونشاطه البعثي خلال فترة الاستثناء المشروط. د. إذا ثبت قيامه خلال فترة الاستثناء بالترويج لأفكار البعث أو الدفاع عن النظام البائد. ثانياً : تكون الوزارة التي وافقت لجنتها المحلية على الاستثناء من اجتثاث البعث وعلى أساس مشروط مراقبة الموظف المعني ورفع تقرير عاجل لدى توفر أي معلومات من شأنها أن تكون أساسا لنقض قرار الاستثناء ، وذلك إلى اللجنة والهيئة. 3. على الهيئة تقديم إشعار مبكر مع شرح للأسباب إذا قررت الهيئة التراجع عن قرار الاستثناء المشروط وذلك قبل أسبوعين من تاريخ التراجع عن الاستثناء المشروط. 4. لن يسمح بتقديم طلبات استثناء لأولئك الذين نقضت استثناء اتهم المشروطة. |