الهيئة في الدستور العراقي

المادة (7)
اولاً:: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يروج او يبرر له. وبخاصة االبعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق, وينظم ذلك بقانون

المادة (131)
اولاً :: تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها , وترتبط بمجلس النواب.

ثانياً:: لمجلس التواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها, بالاغلبية المطلقة.

ثالثاً:: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية , ورئيس واعضاء مجلس الوزراء , ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المناظرة في الاقاليم , واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون وان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث.

رابعاً:: يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة.

خامساً:: مجرد العضوية في البعث المنحل لا تعتبر اساسا كافيا للاحالة الى المحاكمة ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية مالم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه.

سادساً:: يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للجنة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفافية او النظر في مواقفها وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.